السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

263

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 9 : في الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) ويمكن المناقشة فيهما بأن المراد بالوجوب الوجوب الوضعي ، لا التكليفي ، كما يقال يجب الوضوء في صلاة النافلة أي يشترط فيها ، هذا مضافا إلى إمكان دعوى دلالتهما على تقييد أصل التعلق أيضا بالالتزام وإلّا لزم جواز صرف الخمس في المئونة - كما ذكرنا - على أن السؤال فيهما عن حق الإمام عليه السّلام في الأموال والضياع ، فأجاب عليه السّلام بوجوب الأداء بعد المئونة ، وهذا شاهد على الملازمة بين الحق ووجوب أدائه ، ولو كانا مشروطين بعدم الصرف في المئونة على نحو الشرط المتأخر . ومن هنا نجد عكس ذلك في رواية النيشابوري حيث إنه جاء السؤال فيها عما يجب للإمام عليه السّلام « فوقع : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » - الوسائل في الباب المذكور ، الحديث 2 - .